السنن الكبرى للبيهقي 15662
جماع أبواب عدة المدخول بها
اعرض الإسناد
( أَخْبَرَنَا ) أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو، نَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَفَّانَ، نَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ زَائِدَةَ بْنِ قُدَامَةَ، ثَنَا سِمَاكٌ عَنْ حَنَشٍ قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ ؓ:
لَيْسَ الَّذِي قَالَ عُمَرُ ؓ بِشَيْءٍ يَعْنِي فِي امْرَأَةِ الْمَفْقُودِ هِيَ امْرَأَةُ الْغَائِبِ حَتَّى يَأْتِيَهَا يَقِينُ مَوْتِهِ أَوْ طَلَاقُهَا وَلَهَا الصَّدَاقُ مِنْ هَذَا بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا وَنِكَاحُهُ بَاطِلٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.