دليل

السنن الكبرى للبيهقي 15620

جماع أبواب عدة المدخول بها

اعرض الإسناد

( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، نَا أَبُو الْعَبَّاسِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ، نَا مُعَلَّى بْنُ مَنْصُورٍ الرَّازِيُّ، نَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ ( قَالَ وَأَخْبَرَنِي ) عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ النَّسَوِيُّ، نَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، نَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ قَالَ: سَمِعْتُ نَافِعًا يُحَدِّثُ عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ أَنَّهَا سَمِعَتْ حَفْصَةَ بِنْتَ عُمَرَ ؓ تُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ:

" لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ فَإِنَّهَا تُحِدُّ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.