السنن الكبرى للبيهقي 15513
جماع أبواب عدة المدخول بها
اعرض الإسناد
( قَالَ وَنَا ) سَعِيدٌ عَنْ جَرِيرٍ عَنْ لَيْثٍ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ:
أَنْ تَقُولَ إِنِّي حَائِضٌ وَلَيْسَتْ بِحَائِضٍ أَوْ تَقُولَ إِنِّي لَسْتُ بِحَائِضٍ وَهِيَ حَائِضٌ، أَوْ تَقُولَ إِنِّي حُبْلَى وَلَيْسَتْ بِحُبْلَى، أَوْ تَقُولَ إِنِّي لَسْتُ بِحُبْلَى وَهِيَ حُبْلَى، وَكُلُّ ذَلِكَ فِي بُغْضِ الْمَرْأَةِ زَوْجَهَا وَحُبِّهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.