السنن الكبرى للبيهقي 15559
جماع أبواب عدة المدخول بها
اعرض الإسناد
( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، أَنَا أَبُو بَكْرٍ: مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مَحْمُوَيْهِ الْعَسْكَرِيُّ، نَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْقَلَانِسِيُّ، نَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ، نَا شُعْبَةُ، نَا حُمَيْدُ بْنُ نَافِعٍ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ عَنْ أُمِّهَا:
أَنَّ امْرَأَةً تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا فَرَمِدَتْ فَخَشُوا عَلَى عَيْنِهَا فَأَتَوُا النَّبِيَّ ﷺ فَاسْتَأْذَنُوهُ فِي الْكُحْلِ فَقَالَ لَهُمُ النَّبِيُّ ﷺ: لَا تَكْتَحِلُ قَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ تَمْكُثُ فِي شَرِّ أَحْلَاسِهَا أَوْ فِي شَرِّ أَبْنِيَتِهَا فَإِذَا كَانَ حَوْلٌ فَمَرَّ كَلْبٌ رَمَتْ بِبَعْرَةٍ، فَلَا حَتَّى تَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.