السنن الكبرى للبيهقي 15626
جماع أبواب عدة المدخول بها
اعرض الإسناد
( حَدَّثَنَا ) أَبُو نَصْرٍ: مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْفَقِيهُ الشِّيرَازِيُّ، أَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، نَا إِبْرَاهِيمُ، أَنَا يَزِيدُ، أَنَا هِشَامٌ عَنْ حَفْصَةَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ ؓ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
" لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ فَإِنَّهَا تُحِدُّ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، وَلَا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا إِلَّا ثَوْبَ عَصْبٍ وَلَا تَكْتَحِلُ وَلَا تَمَسُّ طِيبًا إِلَّا عِنْدَ أَدْنَى طُهْرِهَا إِذَا اغْتَسَلَتْ مِنْ حَيْضِهَا مِنْ قُسْطٍ أَوْ أَظْفَارٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه
الحديث نفسه بألفاظ أخرى
- Bulughul Maram 1117{ لَا تَحِدَّ اِمْرَأَةٌ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا, وَلَا تَلْبَسْ ثَوْبًا مَصْبُوغًا, إِلَّا ثَوْبَ عَصْبٍ, وَلَا تَكْتَحِلْ, وَلَا تَمَسَّ طِيبًا, إِلَّا إِذَا طَهُرَتْ نُبْذَةً مِنْ قُ
الرواة
- عنصحابيةت عاشت إلى حدود سنة 70 هـ
- عنثقةت في حدود 100 هـ
- أناثقة من أثبت الناس في ابن سيرين ، وفي روايته عن الحسن وعطاء مقال لأنه قيل : كان يرسل عنهمات 146هـ ، أو 147هـ ، أو 148هـ
- أناثقة متقن عابد .ت 206 هـ .
- نات 267 هـ ، وقيل : 286 هـ ، وهو وهم ، والأول أثبت
- أنا
- حدثنا
- ت 458 هـ
تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com