السنن الكبرى للبيهقي 15494
جماع أبواب عدة المدخول بها
اعرض الإسناد
( أَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ بِبَغْدَادَ، أَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ الْمُنَادِي، نَا وَهْبٌ يَعْنِي ابْنَ جَرِيرٍ، نَا شُعْبَةُ عَنْ يُونُسَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عُمَرَ وَعَبْدِ اللهِ وَأَبِي مُوسَى ؓ
فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ فَتَحِيضُ ثَلَاثَ حِيَضٍ فَيُرَاجِعُهَا قَبْلَ أَنْ تَغْتَسِلَ، قَالَ: هُوَ أَحَقُّ بِهَا مَا لَمْ تَغْتَسِلْ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.