السنن الكبرى للبيهقي 15634
جماع أبواب عدة المدخول بها
اعرض الإسناد
( أَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحُسَيْنِ: عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ بِشْرَانَ بِبَغْدَادَ، أَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ، نَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَفَّانَ، نَا نُمَيْرٌ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ:
الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا لَا تَكْتَحِلُ وَلَا تَطَيَّبُ ( وَلَا تَخْتَضِبُ ) وَلَا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا إِلَّا السُّودَ الْمُعَصَّبَ، وَلَا تَبِيتُ فِي غَيْرِ بَيْتِهَا وَلَكِنْ تَزُورُ بِالنَّهَارِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.