السنن الكبرى للبيهقي 15692
جماع أبواب عدة المدخول بها
اعرض الإسناد
( أَخْبَرَنَا ) أَبُو بَكْرٍ: مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَحْمَدَ الْفَارِسِيُّ الْمَشَّاطُ أَنْبَأَ أَبُو عَمْرِو بْنُ مَطَرٍ، أَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ، نَا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ، نَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ:
عِدَّةُ أُمِّ الْوَلَدِ إِذَا مَاتَ سَيِّدُهَا وَالْأَمَةِ إِذَا عُتِقَتْ أَوْ وُهِبَتْ حَيْضَةٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.