السنن الكبرى للبيهقي 15623
جماع أبواب عدة المدخول بها
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا ) أَبُو بَكْرِ بْنُ فُورَكَ، أَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ، نَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، نَا أَبُو دَاوُدَ ( ح ) وَأَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ الْفَقِيهُ مِنْ أَصْلِ سَمَاعِهِ، أَنَا أَبُو بَكْرٍ: مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْقَطَّانُ، نَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَارِثِ الْبَغْدَادِيُّ، نَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ قَالَا: نَا شُعْبَةُ بْنُ الْحَجَّاجِ قَالَ: حُمَيْدُ بْنُ نَافِعٍ أَخْبَرَنِي قَالَ: سَمِعْتُ زَيْنَبَ بِنْتَ أُمِّ سَلَمَةَ تُحَدِّثُ عَنْ أُمِّهَا:
أَنَّ امْرَأَةً تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا فَاشْتَكَتْ عَيْنَهَا وَخَشُوا عَلَى عَيْنِهَا، فَسُئِلَ عَنْ ذَلِكَ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ: قَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ تَمْكُثُ فِي شَرِّ أَحْلَاسِهَا فِي بَيْتِهَا إِلَى الْحَوْلِ فَمَرَّ كَلْبٌ رَمَتْ بِبَعْرَةٍ ثُمَّ خَرَجَتْ، لَا، أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ". لَفْظُ حَدِيثِ يَحْيَى وَفِي رِوَايَةِ أَبِي دَاوُدَ: فَسُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ أَتَكْحُلُ ؟ فَقَالَ: " لَا ". وَقَالَ فِي آخِرِهِ: لَا حَتَّى تَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ،
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.