دليل

السنن الكبرى للبيهقي 15546

جماع أبواب عدة المدخول بها

اعرض الإسناد

( وَقَدْ رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ ) فِي كِتَابِ عَلِيٍّ وَعَبْدِ اللهِ ؓ بَلَاغًا عَنْ هُشَيْمٍ عَنْ أَشْعَثَ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي صَادِقٍ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ نَاجِدٍ عَنْ عَلِيٍّ ؓ قَالَ:

الْعِدَّةُ مِنْ يَوْمِ يُطَلِّقُ أَوْ يَمُوتُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.