السنن الكبرى للبيهقي 15625
جماع أبواب عدة المدخول بها
اعرض الإسناد
( فَذَكَرَ مَا أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الْوَزِيرِ، نَا أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيُّ، نَا الْأَنْصَارِيُّ، نَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ حَدَّثَتْنَا حَفْصَةُ بِنْتُ سِيرِينَ قَالَتْ: حَدَّثَتْنِي أُمُّ عَطِيَّةَ ؓ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ - ﷺ
نَهَى أَنْ تُحِدَّ الْمَرْأَةُ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ فَإِنَّهَا تُحِدُّ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، وَلَا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا إِلَّا ثَوْبَ عَصْبٍ، وَلَا تَكْتَحِلُ وَلَا تَمَسُّ طِيبًا إِلَّا إِلَى أَدْنَى طُهْرَتِهَا إِذَا طَهُرَتْ بِنُبْذَةٍ مِنْ قُسْطٍ أَوْ أَظْفَارٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.