دليل

السنن الكبرى للبيهقي 15678

جماع أبواب عدة المدخول بها

اعرض الإسناد

( وَبِهِ عَنِ الْقَاسِمِ ) بْنِ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ:

عِدَّةُ أُمِّ الْوَلَدِ إِذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا سَيِّدُهَا حَيْضَةٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.