دليل

السنن الكبرى للبيهقي 15652

جماع أبواب عدة المدخول بها

اعرض الإسناد

( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو بَكْرٍ: أَحْمَدُ بْنُ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ، أَنَا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ، نَا أَبُو الْعَبَّاسِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بَكْرِ بْنِ خَالِدٍ، نَا دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ الْوَلِيدَ بْنَ مُسْلِمٍ يَقُولُ:

قُلْتُ لِمَالِكِ بْنِ أَنَسٍ: إِنِّي حُدِّثْتُ عَنْ عَائِشَةَ ؓ أَنَّهَا قَالَتْ: لَا تَزِيدُ الْمَرْأَةُ عَلَى حَمْلِهَا عَلَى سَنَتَيْنِ قَدْرَ ظِلِّ الْمِغْزَلِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.