السنن الكبرى للبيهقي 15489
جماع أبواب عدة المدخول بها
اعرض الإسناد
( أَخْبَرَنَا ) أَبُو بَكْرٍ: أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ، أَنَا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ، نَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ حَدَّثَنِي جَدِّي، نَا إِسْمَاعِيلُ هُوَ ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ:
أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ أَبِي حُبَيْشٍ اسْتُحِيضَتْ فَسَأَلَتِ النَّبِيَّ ﷺ ( أَوْ سُئِلَ لَهَا النَّبِيُّ ﷺ ) فَأَمَرَهَا أَنْ تَدَعَ الصَّلَاةَ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا وَأَنْ تَغْتَسِلَ فِيمَا سِوَى ذَلِكَ وَتَسْتَدْفِرَ بِثَوْبٍ وَتُصَلِّيَ، فَقِيلَ لِسُلَيْمَانَ أَيَغْشَاهَا زَوْجُهَا فَقَالَ: إِنَّمَا نَقُولُ فِيمَا سَمِعْنَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.