السنن الكبرى للبيهقي 15629
جماع أبواب عدة المدخول بها
اعرض الإسناد
( كَمَا أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ إِمْلَاءً، أَنَا أَبُو الْمُثَنَّى، نَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَالِ، نَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، نَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ ؓ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
" لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى هَالِكٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ فَإِنَّهَا تُحِدُّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا وَلَا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا وَلَا ثَوْبَ عَصْبٍ وَلَا تَكْتَحِلُ بِالْإِثْمِدِ وَلَا تَخْتَضِبُ وَلَا تَمَسُّ طِيبًا إِلَّا عِنْدَ أَدْنَى طُهْرِهَا إِذَا تَطَهَّرَتْ مِنْ حَيْضِهَا بِنُبْذَةٍ مِنْ قُسْطٍ أَوْ أَظْفَارٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه
أقوال العلماء فيه
بألفاظهم كما نقلها موقع Hadith Unlocked، تُعرض كما هي ولا تُلخَّص في حكم.
- البيهقي
كذا قال ولا ثوب عصب وبلغني عن عيسى بن يونس أنه رواه عن هشام بن حسان كذلك ورواية الجماعة بخلاف ذلك
في سنن البيهقي الكبرى, ص 15629
الرواة
- عنصحابيةت عاشت إلى حدود سنة 70 هـ
- عنثقةت في حدود 100 هـ
- ناثقة من أثبت الناس في ابن سيرين ، وفي روايته عن الحسن وعطاء مقال لأنه قيل : كان يرسل عنهمات 146هـ ، أو 147هـ ، أو 148هـ
- ناثقة ثبت .ت 182 هـ ، وقيل : 183 هـ .
- ناثقة حافظت 231 هـ
- أنات 288هـ
- أنا إملاءت 342 هـ
- أخبرنات 403 هـ ، أو 405 هـ
- ت 458 هـ
تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com