دليل

السنن الكبرى للبيهقي 15686

جماع أبواب عدة المدخول بها

اعرض الإسناد

( وَأَنْبَأَنِي ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنِي أَبُو الْوَلِيدِ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ زُهَيْرٍ، نَا عَبْدُ اللهِ بْنُ هَاشِمٍ، نَا وَكِيعٌ عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ خِلَاسِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ عَلِيٍّ ؓ قَالَ:

عِدَّةُ أُمِّ الْوَلَدِ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ، قَالَ وَكِيعٌ: مَعْنَاهُ إِذَا مَاتَ عَنْهَا زَوْجُهَا بَعْدَ سَيِّدِهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.