دليل

السنن الكبرى للبيهقي 15679

جماع أبواب عدة المدخول بها

اعرض الإسناد

( أَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحَسَنِ الْبَغْدَادِيُّ الرَّفَّاءُ، نَا عُثْمَانُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بِشْرٍ، نَا إِسْمَاعِيلُ الْقَاضِي، نَا ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، نَا ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْفُقَهَاءِ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ كَانُوا يَقُولُونَ:

عِدَّةُ أُمِّ الْوَلَدِ يُعْتِقُهَا سَيِّدُهَا أَوْ يُتَوَفَّى عَنْهَا حَيْضَةٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.