السنن الكبرى للبيهقي 15683
جماع أبواب عدة المدخول بها
اعرض الإسناد
وَرَوَاهُ أَبُو مَعْبَدٍ حَفْصُ بْنُ غَيْلَانَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى بِإِسْنَادِهِ إِلَى عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ:
عِدَّةُ أُمِّ الْوَلَدِ إِذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا سَيِّدُهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ، وَإِذَا أُعْتِقَتْ فَعِدَّتُهَا ثَلَاثُ حِيَضٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.