السنن الكبرى للبيهقي 15564
جماع أبواب عدة المدخول بها
اعرض الإسناد
( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحَسَنِ: عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ، أَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ الصَّفَّارُ، أَنَا عُبَيْدُ بْنُ شَرِيكٍ، نَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، نَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ كَتَبَ إِلَيْهِ يَذْكُرُ أَنَّ عُبَيْدَ اللهِ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِيهِ:
أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى ابْنِ الْأَرْقَمِ: سَلْ سُبَيْعَةَ الْأَسْلَمِيَّةَ كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَفْتَاهَا حِينَ تُوُفِّيَ زَوْجُهَا قَالَتْ: أَفْتَانِي إِذَا وَضَعْتُ أَنْ أَنْكِحَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.