السنن الكبرى للبيهقي 15633
جماع أبواب عدة المدخول بها
اعرض الإسناد
( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو مُحَمَّدٍ: عَبْدُ اللهِ بْنُ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ، أَنَا إِسْمَاعِيلُ الصَّفَّارُ، نَا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ، نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَنَا مَعْمَرٌ عَنْ بُدَيْلٍ الْعُقَيْلِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ؓ قَالَتْ:
لَا تَلْبَسُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا مِنَ الثِّيَابِ الْمُصْبَغَةِ شَيْئًا، وَلَا تَكْتَحِلُ، وَلَا تَزَيَّنُ، وَلَا تَلْبَسُ حُلِيًّا، وَلَا تَخْتَضِبُ، وَلَا تَطَيَّبُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.