دليل

السنن الكبرى للبيهقي 15573

جماع أبواب عدة المدخول بها

اعرض الإسناد

( أَخْبَرَنَا ) أَبُو بَكْرٍ: أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي، نَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، أَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، أَنَا الشَّافِعِيُّ، أَنَا عَبْدُ الْمَجِيدِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّهُ قَالَ:

لَيْسَ لِلْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا نَفَقَةٌ حَبَسَهَا الْمِيرَاثُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.