دليل

السنن الكبرى للبيهقي 15672

جماع أبواب عدة المدخول بها

اعرض الإسناد

( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو، نَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ، أَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قُلْتُ لِلشَّافِعِيِّ ؓ: فَإِنَّ صَاحِبَنَا قَالَ:

أَدْرَكْتُ مَنْ يُنْكِرُ مَا قَالَ بَعْضُ النَّاسِ عَنْ عُمَرَ ؓ، قَالَ الشَّافِعِيُّ: فَقَدْ رَأَيْنَا مَنْ يُنْكِرُ قَضِيَّةَ عُمَرَ ؓ كُلَّهَا فِي الْمَفْقُودِ، وَيَقُولُ: هَذَا لَا يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ مِنْ قَضَاءِ عُمَرَ ؓ، فَهَلْ كَانَتِ الْحُجَّةُ عَلَيْهِ، إِلَّا أَنَّ الثِّقَاتِ إِذَا حَمَلُوا ذَلِكَ عَنْ عُمَرَ ؓ لَمْ يُتَّهَمُوا، فَكَذَلِكَ الْحُجَّةُ عَلَيْكَ وَكَيْفَ جَازَ أَنْ يَرْوِيَ الثِّقَاتُ عَنْ عُمَرَ حَدِيثًا وَاحِدًا فَنَأْخُذَ بِبَعْضِهِ وَنَدَعَ بَعْضًا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.