دليل

السنن الكبرى للبيهقي 15763

باب ما جاء في تحديد ذلك بالحولين

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا ) أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ، أَنَا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ، نَا أَبُو رَوْقٍ الْهِزَّانِيُّ، نَا أَحْمَدُ بْنُ رَوْحٍ، نَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ ؓ يَقُولُ:

لَا رَضَاعَ إِلَّا فِي الْحَوْلَيْنِ فِي الصِّغَرِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.