السنن الكبرى للبيهقي 15763
باب ما جاء في تحديد ذلك بالحولين
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا ) أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ، أَنَا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ، نَا أَبُو رَوْقٍ الْهِزَّانِيُّ، نَا أَحْمَدُ بْنُ رَوْحٍ، نَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ ؓ يَقُولُ:
لَا رَضَاعَ إِلَّا فِي الْحَوْلَيْنِ فِي الصِّغَرِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.