السنن الكبرى للبيهقي 15711
باب يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة وأن لبن الفحل يحرم
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَلِيٍّ: الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الرُّوذْبَارِيُّ، أَنَا أَبُو بَكْرٍ: مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مَحْمُوَيْهِ الْعَسْكَرِيُّ، نَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْقَلَانِسِيُّ، نَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ، نَا شُعْبَةُ، نَا الْحَكَمُ عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ ؓ قَالَتِ:
اسْتَأْذَنَ عَلَيَّ أَفْلَحُ أَخُو أَبِي الْقُعَيْسِ فَلَمْ آذَنْ لَهُ فَقَالَ: أَتَحْتَجِبِينَ مِنِّي وَأَنَا عَمُّكِ ؟ قَالَتْ: قُلْتُ: وَكَيْفَ ذَاكَ ؟ قَالَ: " أَرْضَعَتْكِ امْرَأَةُ أَخِي بِلَبَنِ أَخِي ". قَالَتْ: فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقَالَ: صَدَقَ أَفْلَحُ فَائْذَنِي لَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.