السنن الكبرى للبيهقي 15726
باب من قال لا يحرم من الرضاع إلا خمس رضعات
اعرض الإسناد
وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُؤَمَّلِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عِيسَى، نَا الْفَضْلُ بْنُ مُحَمَّدٍ، نَا النُّفَيْلِيُّ، نَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، نَا أَيُّوبُ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ ؓ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
" لَا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَالْمَصَّتَانِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.