دليل

السنن الكبرى للبيهقي 15707

باب يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة وأن لبن الفحل يحرم

اعرض الإسناد

15707 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحَسَنِ: عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ، أَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ الصَّفَّارُ، نَا ابْنُ مِلْحَانَ، نَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، نَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّهُ قَالَ:

أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ ؓ أَنَّهَا قَالَتْ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.