السنن الكبرى للبيهقي 15787
باب ما جاء في الغيلة
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحَسَنِ: عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُقْرِي، أَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، نَا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، أَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: سَمِعْتُ الرُّكَيْنَ قَالَ: أَنْبَأَنِي الْقَاسِمُ بْنُ حَسَّانَ عَنْ عَمِّهِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَرْمَلَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ: أَنَّ نَبِيَّ اللهِ - ﷺ
كَانَ يَكْرَهُ الصُّفْرَةَ يَعْنِي الْخَلُوقَ، وَتَغْيِيرَ الشَّيْبِ يَعْنِي نَتْفَ الشَّيْبِ، وَجَرَّ الْإِزَارِ، وَالتَّخَتُّمَ بِالذَّهَبِ وَالضَّرْبَ بِالْكِعَابِ وَالتَّبَرُّجَ بِالزِّينَةِ وَإِفْسَادَ الصَّبِيِّ غَيْرَ مُحَرِّمِهِ.
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.