دليل

السنن الكبرى للبيهقي 15730

باب من قال لا يحرم من الرضاع إلا خمس رضعات

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحُسَيْنِ: مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْقَطَّانُ بِبَغْدَادَ، نَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ، نَا أَبُو الْبَخْتَرِيِّ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، نَا أَبُو أُسَامَةَ، نَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ ( قَتَادَةَ عَنْ ) أَبِي الْخَلِيلِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ ؓ حَدَّثَتْ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ:

" لَا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ أَوِ الْمَصَّتَانِ أَوِ الرَّضْعَةُ أَوِ الرَّضْعَتَانِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.