دليل

السنن الكبرى للبيهقي 15737

باب من قال لا يحرم من الرضاع إلا خمس رضعات

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا ) أَبُو بَكْرٍ: مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ الْمُؤَمَّلِ، أَنَا أَبُو أَحْمَدَ: مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْحَافِظُ، أَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ مَرْوَانَ، نَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، نَا سَعِيدُ بْنُ يَحْيَى، نَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ عَنْ قَيْسٍ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:

لَا تُحَرِّمُ الْفِيقَةُ. قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ وَمَا الْفِيقَةُ ؟ قَالَ: " الْمَرْأَةُ تَلِدُ فَتَحْصُرُ اللَّبَنَ فِي ثَدْيِهَا فَتُرْضِعُ لَهَا جَارَتُهَا الْمَرَّةَ وَالْمَرَّتَيْنِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.