السنن الكبرى للبيهقي 15737
باب من قال لا يحرم من الرضاع إلا خمس رضعات
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا ) أَبُو بَكْرٍ: مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ الْمُؤَمَّلِ، أَنَا أَبُو أَحْمَدَ: مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْحَافِظُ، أَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ مَرْوَانَ، نَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، نَا سَعِيدُ بْنُ يَحْيَى، نَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ عَنْ قَيْسٍ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
لَا تُحَرِّمُ الْفِيقَةُ. قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ وَمَا الْفِيقَةُ ؟ قَالَ: " الْمَرْأَةُ تَلِدُ فَتَحْصُرُ اللَّبَنَ فِي ثَدْيِهَا فَتُرْضِعُ لَهَا جَارَتُهَا الْمَرَّةَ وَالْمَرَّتَيْنِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه
أقوال العلماء فيه
بألفاظهم كما نقلها موقع Hadith Unlocked، تُعرض كما هي ولا تُلخَّص في حكم.
- الدارقطني
الموقوف هو الصحيح
في سنن البيهقي الكبرى, ص 15737
الرواة
- عنصحابي مشهور ، أسلم قبل الحديبيةت 49هـ ، أو : 50 هـ ونقل الخطيب الإجماع على ذالك ، أو : 56 هـ ، وفى تهذيب الكمال : وقال بعضهم 36 هـ ، 58 هـ ، وكلاهما خطأ
- عنثقةت 84 هـ , أو : 86 هـ , أو : 97 هـ ، أو : 98 هـ
- ناثقة ثبتت 136 هـ ، أو 145هـ ، أو 146 هـ ، أو 148 هـ
- ناصدوق وسطت قبل 200 هـ
- ناصدوق مقرئ ، كبر فصار يتلقن فحديثه القديم أصحت 244هـ ، أو : 245هـ ، أو : 246هـ
- أنات 316 هـ
- أنا
- أخبرنا
- ت 458 هـ
تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com