السنن الكبرى للبيهقي 15778
باب شهادة النساء في الرضاع
اعرض الإسناد
وَأَمَّا الْحَدِيثُ الَّذِي أَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ الْفَضْلِ الْقَطَّانُ، أَنَا أَبُو سَهْلِ بْنُ زِيَادٍ الْقَطَّانُ، نَا إِسْحَاقُ بْنُ الْحَسَنِ الْحَرْبِيُّ، نَا عَفَّانُ، نَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ( ح ) وَأَنَا أَبُو الْحَسَنِ: عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُقْرِي، أَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، نَا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ، نَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ، نَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ عُثَيْمٍ يُحَدِّثُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْبَيْلَمَانِيِّ ( عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ قَالَ:
سُئِلَ نَبِيُّ اللهِ ﷺ مَا يَجُوزُ فِي الرَّضَاعِ مِنَ الشُّهُودِ ؟ قَالَ: فَقَالَ ): " رَجُلٌ أَوِ امْرَأَةٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.