السنن الكبرى للبيهقي 15709
باب يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة وأن لبن الفحل يحرم
اعرض الإسناد
15709 -
( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، نَا أَبُو الْعَبَّاسِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، نَا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ، نَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ بِهَذَا الْحَدِيثِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ حَرْمَلَةَ عَنِ ابْنِ وَهْبٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.