السنن الكبرى للبيهقي 15714
باب يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة وأن لبن الفحل يحرم
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، نَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الشَّيْبَانِيُّ، نَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ عَنِ الْأَعْمَشِ ( ح ) وَأَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُقْرِي، نَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، نَا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ الْقَاضِي، نَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، نَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَلِيٍّ ؓ قَالَ:
قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ مَا لِي أَرَاكَ تَتُوقُ فِي قُرَيْشٍ وَتَدَعُنَا ؟ قَالَ: " عِنْدَكَ شَيْءٌ ؟ " قُلْتُ: نَعَمِ، ابْنَةُ حَمْزَةَ، قَالَ: إِنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه
روايات أخرى للحديث
الرواة
- عنأحد العشرةت 40 هـ
- عنثقة ثبتت 74 هـ ، ونقل ابن حجر وفاته عن ابن قانع سنة : 85 هـ ، وقيل : 70 هـ ، وقيل : 72 هـ ، وقيل : 73 هـ ، وقيل 92 هـ ، وقال عبد الباقي بن قانع فيما نقله عنه الذهبي : 105 هـ ، وقال : وهو وهم لا يتابع عليه
- عنثقةت في ولاية عمر بن هبيرة على العراق ، بين 101 هـ إلى 110 هـ
- عنثقة حافظ , عارف بالقراءات ورع لكنه يدلست قال أبو عوانة ، وعبد الله بن داود : 147 هـ . وقال وكيع ، وغير واحد : 148 هـ . وصححه الخطيب . وقيل : 145 هـ
- عنثقة حافظ , فقيه عابد ، إمام حجةت 159 هـ أو 160 هـ أو 161 هـ أو 162 هـ
- ناثقة ثبت حافظ ، عارف بالرجال والحديثت 198 هـ
- ناثقةت 234 هـ
- نات 297هـ
- نات 346 هـ
- أنا
- ت 458 هـ
تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com