السنن الكبرى للبيهقي 15741
باب من قال يحرم قليل الرضاع وكثيره
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا ) أَبُو مُحَمَّدٍ: عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ الْأَصْبَهَانِيُّ، أَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ الْأَعْرَابِيِّ، نَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزَّعْفَرَانِيُّ، نَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: كَتَبْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ سَعِيدٌ: شَكَكْنَا هُوَ النَّخَعِيُّ أَوِ التَّيْمِيُّ ؟ قَالَ مَطَرٌ: هُوَ النَّخَعِيُّ فِي الرَّضَاعِ، وَكَتَبَ إِلَيْنَا أَنَّ شُرَيْحًا حَدَّثَ أَنَّ عَلِيًّا، وَابْنَ مَسْعُودٍ ؓ قَالَا:
يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ قَلِيلُهُ ( وَكَثِيرُهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.