السنن الكبرى للبيهقي 15767
باب ما جاء في تحديد ذلك بالحولين
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا ) عُمَرُ بْنُ أَحْمَدَ الْعَبْدَوِيُّ، أَنَا أَبُو الْفَضْلِ بْنُ خَمِيرَوَيْهِ، أَنَا أَحْمَدُ بْنُ نَجْدَةَ، نَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، نَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:
مَا كَانَ فِي الْحَوْلَيْنِ فَإِنَّهُ يُحَرِّمُ وَإِنْ كَانَ مَصَّةً وَإِنْ كَانَ بَعْدَ الْحَوْلَيْنِ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.