دليل

السنن الكبرى للبيهقي 15746

باب من قال يحرم قليل الرضاع وكثيره

اعرض الإسناد

وَقَدْ أَخْبَرَنَا ) أَبُو طَاهِرٍ الْفَقِيهُ وَأَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو قَالُوا: نَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ، نَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ، نَا وُهَيْبٌ، نَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عُقْبَةَ:

أَنَّهُ سَأَلَ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ عَنِ الْمَصَّةِ وَالْمَصَّتَيْنِ قَالَ: كَانَتْ عَائِشَةُ ؓ لَا تُحَرِّمُ الْمَصَّةَ وَلَا الْمَصَّتَيْنِ، وَلَا تُحَرِّمُ إِلَّا عَشْرًا فَصَاعِدًا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.