السنن الكبرى للبيهقي 15746
باب من قال يحرم قليل الرضاع وكثيره
اعرض الإسناد
وَقَدْ أَخْبَرَنَا ) أَبُو طَاهِرٍ الْفَقِيهُ وَأَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو قَالُوا: نَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ، نَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ، نَا وُهَيْبٌ، نَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عُقْبَةَ:
أَنَّهُ سَأَلَ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ عَنِ الْمَصَّةِ وَالْمَصَّتَيْنِ قَالَ: كَانَتْ عَائِشَةُ ؓ لَا تُحَرِّمُ الْمَصَّةَ وَلَا الْمَصَّتَيْنِ، وَلَا تُحَرِّمُ إِلَّا عَشْرًا فَصَاعِدًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.