السنن الكبرى للبيهقي 15777
باب شهادة النساء في الرضاع
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا ) أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو، نَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ، أَنَا الرَّبِيعُ، أَنَا الشَّافِعِيُّ، أَنَا مُسْلِمٌ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ:
لَا تَجُوزُ مِنَ النِّسَاءِ أَقَلُّ مِنْ أَرْبَعٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.