السنن الكبرى للبيهقي 15719
باب يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة وأن لبن الفحل يحرم
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، نَا أَبُو الْعَبَّاسِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، نَا مُعَلَّى، نَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ أَخْبَرَنِي أَشْعَثُ بْنُ سَوَّارٍ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ:
يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.