دليل

السنن الكبرى للبيهقي 15719

باب يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة وأن لبن الفحل يحرم

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، نَا أَبُو الْعَبَّاسِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، نَا مُعَلَّى، نَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ أَخْبَرَنِي أَشْعَثُ بْنُ سَوَّارٍ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ:

يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.