دليل

السنن الكبرى للبيهقي 15764

باب ما جاء في تحديد ذلك بالحولين

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا ) أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو، نَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ، أَنَا الرَّبِيعُ، أَنَا الشَّافِعِيُّ، أَنَا مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ

أَنَّ أَبَا مُوسَى ؓ قَالَ فِي رَضَاعَةِ الْكَبِيرِ: مَا أُرَاهَا إِلَّا تُحَرِّمُ، فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ ؓ: أَبْصِرْ مَا تُفْتِي بِهِ الرَّجُلَ، فَقَالَ أَبُو مُوسَى: فَمَا تَقُولُ أَنْتَ ؟ فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ ؓ: لَا رَضَاعَةَ إِلَّا مَا كَانَ فِي الْحَوْلَيْنِ، فَقَالَ أَبُو مُوسَى: لَا تَسْأَلُونِي عَنْ شَيْءٍ مَا كَانَ هَذَا الْحَبْرُ بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.