السنن الكبرى للبيهقي 15717
باب يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة وأن لبن الفحل يحرم
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا ) أَبُو مُحَمَّدٍ: عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ الْأَصْبَهَانِيُّ ( أَنْبَأَ أَبُو سَعِيدِ بْنُ الْأَعْرَابِيِّ )، نَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزَّعْفَرَانِيُّ، نَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، نَا ابْنُ الْمُبَارَكِ حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ أَيُّوبَ الْغَافِقِيُّ حَدَّثَنِي عَمِّي إِيَاسُ بْنُ عَامِرٍ قَالَ: قَالَ:
لَا تَنْكِحْ مَنْ أَرْضَعَتْهُ امْرَأَةُ أَبِيكَ وَلَا امْرَأَةُ ابْنِكَ وَلَا امْرَأَةُ أَخِيكَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.