دليل

السنن الكبرى للبيهقي 15732

باب من قال لا يحرم من الرضاع إلا خمس رضعات

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا ) أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ الْمُزَكِّي، نَا أَبُو الْعَبَّاسِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، أَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ ( أَنْبَأَ الشَّافِعِيُّ )، أَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ:

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَ امْرَأَةَ أَبِي حُذَيْفَةَ أَنْ تُرْضِعَ سَالِمًا بِخَمْسِ رَضَعَاتٍ يَحْرُمُ بِلَبَنِهَا فَفَعَلَتْ وَكَانَتْ تَرَاهُ ابْنًا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.