دليل

السنن الكبرى للبيهقي 15706

باب يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة وأن لبن الفحل يحرم

اعرض الإسناد

وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ نُعَيْمٍ، نَا دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ، نَا عَلِيُّ بْنُ هَاشِمِ بْنِ الْبَرِيدِ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ ؓ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:

" يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْوِلَادَةِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.