السنن الكبرى للبيهقي 15738
باب من قال لا يحرم من الرضاع إلا خمس رضعات
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَنَا أَبُو جَعْفَرٍ: مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْبَغْدَادِيُّ، نَا عُبَيْدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّنْعَانِيُّ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ أَيُّوبَ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ الصَّبَّاحِ بْنِ ضَمْرَةَ قَالَا: قَرَأْنَا عَلَى مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِيِّ عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ قَالَ:
سُئِلَ سَالِمٌ عَنِ الرَّضْعَةِ تُحَرِّمُ قَالَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.