دليل

السنن الكبرى للبيهقي 15721

باب من قال لا يحرم من الرضاع إلا خمس رضعات

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنِي أَبُو الْوَلِيدِ، نَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، نَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ ؓ قَالَتْ:

أُنْزِلَ فِي الْقُرْآنِ عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ ثُمَّ تُرِكْنَ بَعْدُ بِخَمْسٍ أَوْ بِخَمْسٍ مَعْلُومَاتٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.