السنن الكبرى للبيهقي 15712
باب يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة وأن لبن الفحل يحرم
اعرض الإسناد
وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، نَا أَبُو الْعَبَّاسِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، نَا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ، نَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي اللَّيْثُ ( ح ) قَالَ: وَأَنْبَأَ أَبُو الْفَضْلِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَاللَّفْظُ لَهُ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَلَمَةَ، ثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، ثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ ؓ أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ:
أَنَّ عَمَّهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ يُسَمَّى أَفْلَحَ اسْتَأْذَنَ عَلَيْهَا فَحَجَبَتْهُ فَأَخْبَرَتْ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقَالَ لَهَا: لَا تَحْتَجِبِي فَإِنَّهُ يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.