السنن الكبرى للبيهقي 15744
باب من قال يحرم قليل الرضاع وكثيره
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، نَا أَبُو الْعَبَّاسِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، نَا الْحَسَنُ بْنُ مُكْرَمٍ، نَا أَبُو النَّضْرِ، نَا أَبُو خَيْثَمَةَ، نَا أَبُو الزُّبَيْرِ قَالَ:
أَرْسَلَنِي عَطَاءٌ وَرَجُلًا مَعِي إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ؓ فَسَأَلْنَاهُ عَنِ الْمَرْأَةِ تُرْضِعُ الصَّبِيَّ فِي الْمَهْدِ أَوِ الْجَارِيَةَ رَضْعَةً وَاحِدَةً. قَالَ: هِيَ عَلَيْهِ حَرَامٌ، قَالَ قُلْتُ: فَإِنَّ عَائِشَةَ، وَابْنَ الزُّبَيْرِ يَزْعُمَانِ أَنَّهُ لَا يُحَرِّمُهَا رَضْعَتَانِ وَلَا ثَلَاثٌ، قَالَ: كِتَابُ اللهِ أَصْدَقُ مِنْ قَوْلِهِمَا وَقَرَأَ آيَةَ الرَّضَاعَةِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه
روايات أخرى للحديث
الرواة
- يزعمانكان أول مولود في الإسلام بالمدينة من المهاجرينت 72 هـ ، أو 73 هـ
- ناصدوق إلا أنه يدلست قبل 126 هـ ، أو 128 هـ
- ناثقة ثبتت 172هـ ، أو : 173هـ ، أو : 174هـ ، 177هـ
- ناثقة ثبتت 205هـ ، أو : 207 هـ
- نات 274 هـ
- نا
- أخبرنات 403 هـ ، أو 405 هـ
- ت 458 هـ
تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com