السنن الكبرى للبيهقي 15765
باب ما جاء في تحديد ذلك بالحولين
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا ) أَبُو حَازِمٍ الْحَافِظُ، أَنَا أَبُو الْفَضْلِ بْنُ خَمِيرَوَيْهِ، أَنَا أَحْمَدُ بْنُ نَجْدَةَ، نَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، نَا هُشَيْمٌ، أَنَا مُغِيرَةُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ:
لَا رَضَاعَ إِلَّا مَا كَانَ فِي الْحَوْلَيْنِ ( مَا أَنْشَزَ الْعَظْمَ وَأَنْبَتَ اللَّحْمَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.