السنن الكبرى للبيهقي 15771
باب شهادة النساء في الرضاع
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحَسَنِ: عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُقْرِي، أَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، نَا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ الْقَاضِي، نَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، نَا سُفْيَانُ بْنُ سَعِيدٍ، نَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي حُسَيْنٍ، نَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ:
أَنَّ امْرَأَةً سَوْدَاءَ جَاءَتْ فَزَعَمَتْ أَنَّهَا أَرْضَعَتْهُمَا يَعْنِي عُقْبَةَ وَامْرَأَتَهُ، قَالَ: فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَأَعْرَضَ وَتَبَسَّمَ النَّبِيُّ ﷺ وَقَالَ: وَكَيْفَ، وَقَدْ قِيلَ ؟
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.