دليل

السنن الكبرى للبيهقي 15718

باب يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة وأن لبن الفحل يحرم

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا ) أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، نَا أَبُو الْعَبَّاسِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، أَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، أَنَا الشَّافِعِيُّ أَنْبَأَ مَالِكٌ ( ح ) وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ الْفَضْلِ الْقَطَّانُ بِبَغْدَادَ، أَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ دَرَسْتَوَيْهِ، نَا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ، نَا ابْنُ قَعْنَبٍ، وَابْنُ بُكَيْرٍ وَأَبُو الْوَلِيدِ عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ:

أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ ؓ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ فَأَرْضَعَتْ إِحْدَاهُمَا غُلَامًا وَأَرْضَعَتِ الْأُخْرَى جَارِيَةً فَقِيلَ يَتَزَوَّجُ الْغُلَامُ الْجَارِيَةَ ؟ فَقَالَ: لَا، اللِّقَاحُ وَاحِدٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.