السنن الكبرى للبيهقي 15735
باب من قال لا يحرم من الرضاع إلا خمس رضعات
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا ) أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَسَنِ قَالَا: نَا أَبُو الْعَبَّاسِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، أَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، أَنَا الشَّافِعِيُّ، أَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحَجَّاجِ ( بْنِ الْحَجَّاجِ ) أَظُنُّهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؓ قَالَ:
لَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ إِلَّا مَا فَتَقَ الْأَمْعَاءَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.