السنن الكبرى للبيهقي 15724
باب من قال لا يحرم من الرضاع إلا خمس رضعات
اعرض الإسناد
15724 - ( أَخْبَرَنِي ) أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو، نَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ، أَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، أَنَا الشَّافِعِيُّ، أَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ فَذَكَرَهُ، قَالَ الرَّبِيعُ: فَقُلْتُ لِلشَّافِعِيِّ ؓ: أَسَمِعَ ابْنُ الزُّبَيْرِ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ ؟ فَقَالَ:
نَعَمْ، وَحَفِظَ عَنْهُ وَكَانَ يَوْمَ تُوُفِّيَ النَّبِيُّ ﷺ ابْنَ تِسْعِ سِنِينَ. ( قَالَ الشَّيْخُ ): هُوَ كَمَا ( قَالَ الشَّافِعِيُّ ) رَحِمَهُ اللهُ إِلَّا أَنَّ ابْنَ الزُّبَيْرِ ؓ إِنَّمَا أَخَذَ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَائِشَةَ ؓ عَنِ النَّبِيِّ - ﷺ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.